Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
AMDH REGION KENITRA
30 avril 2013

إصدارات الجمعية بمناسبة فاتح ماي 2013

تصريــــــــح

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشارك في فاتح ماي تحت شعار:

" مع المعطلين/ات والشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل

والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"

تحتفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العيد الأممي للشغل تحت شعار" مع المعطلين/ات والشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ". وانسجاما مع هذا الشعار، فإن أعضاء الجمعية بكافة الفروع وكذا المتعاطفين والمتعاطفات معها، مدعوون لجعل هذا اليوم مناسبة للتعبير عن تشبث الجمعية بإعمال الحق في الشغل وعن دعمها الثابت للحقوق العمالية، ولتوطيد العلاقات بين الحركة النقابية العمالية والحركة الحقوقية وحركة 20 فبراير وحركة المعطلين، دفاعا عن الحقوق الشغلية وتعزيزا للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا على تتبعها لأوضاع الحقوق الشغلية، تسجل ما يلي:

1. فيما يخص التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية: إن المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على أقل من الثلث من ضمن حوالي 190 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الاتفاقيات الدولية للشغل التي ما زال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي" التي التزمت الحكومة مجددا بالتصديق عليها يوم 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي.

 2. بالنسبة لقوانين الشغل ببلادنا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة، و تكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل.

 كما تعبر الجمعية عن استنكارها لصمت الحكومة تجاه الانتهاكات الصارخة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف غالبية المشغلين وما ينتج عنها من تدهور كبير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. بينما تنادي الجمعية إلى مراجعة مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية في اتجاه تجاوز السلبيات التي تكتنفها وجعلها تنسجم مع المعايير الدولية بشأن حقوق العمال. كما تنادي في إطار الدستور الديمقراطي المنشود إلى دسترة الحقوق الأساسية للعمال وكذا آليات إعمالها، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع كل الحواجز الدستورية المعرقلة للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

 وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، فإن الجمعية تجدد مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. كما أنها تطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، كما تطالب بتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب معبرة عن رفضها لأي مشروع قانون تنظيمي في الموضوع يستهدف تكبيل هذا الحق.

 وفيما يخص واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية ما يلي:

 · إن الحق في العمل، و حق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والدكتوراه وغيرها من الشهادات العليا.

و بهذه المناسبة تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع كل فئات المعطلين حاملي الشهادات في نضالهم المشروع من أجل الحق في الشغل، وتطالب الحكومة بوضع سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن الشغل والكرامة للجميع والاعتراف القانوني الصريح بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ونهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول معها ومع سائر هيآت المعطلين/ت بدل قمع مسؤوليها ومناضليها، كما تطالب الجمعية باحترام حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وتعبر عن تضامنها مع العاملات والعمال المطرودين ضدا على الحق والقانون والذين يعدون بالمآت، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.

· وبشأن الحريات والحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار وتصاعد الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين، وفي رفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العاملات والعمال من العمل النقابي.

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، تسجل الجمعية أن الحوار الذي عرفته بلادنا منذ فاتح ماي الماضي بقي شكليا وعقيما، بينما ظلت العديد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية والمشغلين دون تنفيذ، ولم تعرف العديد من المطالب المشروعة للأجراء والأجيرات الاستجابة. 

· بالنسبة للحق في الأجر العادل والمرضي الذي يكفل للفرد وأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تسجل الجمعية أن الحد الأدنى للأجور علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة، ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية والتجارية و الفلاحية وأحيانا حتى في بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. ولقد سبق للجمعية أن سجلت إيجابية التزام الحكومة في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة في ظرف 3 سنوات إلا أنها أخلت بهذا الالتزام.

كما تسجل الجمعية أن الزيادات المتتالية في أثمان المواد الأساسية ــ والتي ستتصاعد مع المخططات الهادفة إلى تصفية صندوق المقاصة ــ تؤدي بدورها إلى تردي الأوضاع المعيشية للأجراء. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية دعمها لنضالات المواطنات والمواطنين لمواجهة ارتفاع الأثمان ــ في ظل جمود الأجور والمداخيل ــ وللدفاع عن الخدمات العمومية وعن سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

· وبشأن الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتي تعرف هي الأخرى انتهاكات متعددة، كما هو الشأن بالنسبة للحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، وحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي، وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وحقوق المرأة العاملة وحقوق الأطفال وحقوق اليافعين المجبرين على العمل.

 كما أن تشغيل الأطفال دون السن القانوني ــ 15 سنة وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت ــ مازال يشكل إحدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع.

· ويشكل عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، على علاتها، كنتيجة لسياسة الإفلات من العقاب، أخطر انتهاك لحقوق العمال في الفترة الحالية.

إن الحكومة التي اعترفت منذ سنة 2006 بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، بدل أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، أصدرت ما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات. وحتى بعد انتهاء مدة تطبيق هذا المخطط لازالت مدونة الشغل عرضة للانتهاك بشكل صارخ في أغلب القطاعات في ظل استمرار الإفلات من العقاب لمنتهكيها. وإن الجمعية التي انتقدت بشدة هذا المخطط تدعو إلى التقيد الصارم بمقتضيات مدونة الشغل على علاتها.

· أما بالنسبة للحق في التغطية الصحية للعمال ولذويهم، فإن الجمعية تسجل الأوضاع المزرية بهذا الخصوص بسبب حرمان جزء كبير من الأجراء ومجموع العاطلين من التغطية وتراجع دور الدولة في مجال الخدمات الصحية والثغرات التي تعتري نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، وكذا بسبب ما تعرفه التعاضديات من اختلالات وسوء التسيير. وتطالب الجمعية بتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسات ودمقرطتها وإشراك فعلي للمنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها. وبهذا الصدد تجدد الجمعية استنكارها للتساهل الذي تعامل به القضاء مع الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين رغم الخروقات الفظيعة التي قام بها، مطالبة برفع الحصانة عنه وباسترجاع الأموال التي تم نهبها وتبديدها. كما تسجل الخروقات والتعسفات التي قام بها الرئيس الجديد لهذه التعاضدية ضد العديد من الأجراء ونقابتهم، إضافة إلى الوضعية غير القانونية التي توجد عليها التعاضدية من جديد دون تدخل من السلطات المعنية من أجل فرض احترام القانون.
· وإنالحق في التقاعد يعرف بدوره انتهاكات خطيرة بسبب حرمان جزء كبير من الأجراءــ ناهيك عن العاطلين ــ من هذا الحق، بسبب هزالة معاشات التقاعد التي تظل جامدة رغم ارتفاع كلفة المعيشة. كما أن بعض صناديق التقاعد ــ وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يهم الموظفين والموظفات ــ تعرف اختلالات كبيرة يهدد مستقبل منخرطيها؛ وتخشى الجمعية أن تتم مواجهة تلك الاختلالات على حسابهم ــ من خلال رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاع من الراتب لأجل التقاعد والنقص من معاش التقاعد ــ رغم أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى فيها.
· وبخصوص القضاء، تسجل الجمعية، استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ جزء كبير منها.

انطلاقا مما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها للسلطات وللمشغلين بالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا وتشريعا وواقعا، وبالتعامل الإيجابي مع مذكرة الجمعية بشأن المطالب الأساسية الخاصة بالحقوق الشغلية.

كما تعبر الجمعية عن تضامنها مع كل الأجراء بالمغرب وعبر العالم الذين يناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية، وتحسين أوضاعهم المتردية، ملتزمة بمواصلة مجهوداتها ــ إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا وحركة المعطلين وسائر القوى الديمقراطية المهتمة بالحقوق الشغلية ــ لمؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق الشغلية، والعمل على حماية تلك الحقوق والنهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

· وأخيرا، إن الجمعية انسجاما مع الشعار الذي رفعته لإحياء فاتح ماي، تؤكد استمرار دعمها ومشاركتها في حركة 20 فبراير من أجل تخليص المجتمع المغربي من عهد المخزن، والانتقال إلى عهد المواطنة والكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يسود فيه احترام حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق العمال.

عن لجنة رئاسة المؤتمر العاشر

الرئيسة: خديجة رياضي

29 أبريل 2013

 

مذكــــــــــــرة

حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 الخاصة بالحقوق الشغلية

 

إن الحقوق الشغلية – ونعني بها الحق في الشغل والحقوق العمالية أي حقوق عامة الأجراء – تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق على أزيد من ثلثي الاتفاقيات من حوالي 190 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية.

 وقد أقر الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، بعدد مهم من الحقوق الشغلية  لكن دون تحديد الضمانات لإعمالها. وإن الجمعية، في إطار دفاعها عن هذه الحقوق تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة المواثيق والاتفاقيات المتضمنة للحقوق الشغلية، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، ومن أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات.

إن الهدف من هذه المذكرة الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام هو طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل والحقوق العمالية:

1. مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها:

ــ الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

ــ الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي

ــ الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.

ــ الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.

ــ الاتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.

2. ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية في مجال الحقوق الشغلية المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص:

■ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية  ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات ــ القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... ــ في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

■ ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي وهوما يتطلب بالخصوص:

— مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا وبالخصوص في اتجاه:

ــ تمكين كافة الأجراء والأجيرات من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى. وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على خدام وخادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية.

ــ تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية وفقا بالخصوص للاتفاقية 87 التي التزمت الحكومة  يوم 26 أبريل 2011 بالتصديق عليها وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.

ــ ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.

ــ إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق المدة القانونية وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.

ــ إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.

ــ جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى مدة العمل اليومية والأسبوعية وحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية واتخاذ الإجراءات لتطبيق التزام الحكومة ليوم 26 أبريل 2011 بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة في ظرف ثلاث سنوات

ــ تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.

— مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.

— التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل ضمان الممارسة الحرة لهذا الحق.

— سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع والحق في الحماية من البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.

— مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغلية وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل.

3. ●  إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين والمعطلين حاملي الإعاقة(ذوي الحاجات الخاصة)؛ وفي هذا الإطار نطالب بشكل استعجالي بتطبيق التزام الحكومة السابقة بتشغيل مجموعة من المعطلين حاملي الشهادات العليا.

— إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.

— إنصاف ضحايا شركة النجاة الإماراتية، ومتابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم.

— جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل مؤدية إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح الأجراء والأجيرات بل وإلى تحويلهم إلى سلعة كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية بالموازاة مع دوس أبسط حقوق الأجيرات والأجراء المرتبطين بهذه الوكالات.

— جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل بهدف تسهيل التخلص من الأجراء وكذا من طرف المشغلين الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض.

— ترسيم الأجيرات والأجراء المؤقتين الذين يشتغلون بمناصب قارة وجعل حد للعمل بالعقدة إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل كعمل موسمي أو غير قار.

— منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.

● جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

4.تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية والحق في العمل واستقراره والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

● تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي.

— وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية وهوما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها.

● جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء

5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن. كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل.

6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.

7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:

— احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.

— جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية والتأشير على نسخ الملفات القانونية.

— إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي.

— احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة  قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الاعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.

—جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل

— جعل حد لقمع الوقفات والاعتصامات العمالية السلمية.

— توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.

فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص.

8. — تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم وتسمح بتطور مستواهم المعيشي وهوما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات (وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة) والزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة.

— جعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور .

9. — تحسين شروط العمل وهوما يستوجب بالخصوص:

— تحسين شروط الصحة والسلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

— تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة.

— احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية والراحة الأسبوعية والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية.

10. ●  احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.

— تمكين عموم العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية.

— تمكين كافة الأجيرات والأجراء من معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

— تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجيرات والأجراء بمن فيهم أولئك الذين فقدوا عملهم.

● دمقرطة تسيير صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإشراك ممثلي المنخرطين/ات وذوي الحقوق في تسييرها.

— اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجيرات والأجراء من السكن اللائق.

— جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجيرات والأجراء.

11. اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.

12. تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن الحقوق الشغلية للمغاربة المهاجرين والاعتناء بقضاياهم، وبشأن الحقوق الشغلية للأجانب القاطنين ببلادنا.

13. إن الاستجابة للمطالب المطروحة سابقا يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وهوما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية  وإعادة النظر في اتفاقيتي التبادل الحر مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها  إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي وانعكاسات العولمة الليبرالية حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان. 

         المكتب المركزي    الرباط في 19 أبريل 2013

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité